السيد عبد الأعلى السبزواري
280
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
زكاة [ 1 ] بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه [ 2 ] وله التعيين بعد ذلك [ 3 ] ، ولو نوى الزكاة عنهما وزعت ، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة [ 4 ] . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير [ 5 ] وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك [ 6 ] ، والأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى